هل يجوز الصلاة بالتيمم فى الأيام شديدة البرودة؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:26 م
هل يجوز الصلاة بالتيمم فى الأيام شديدة البرودة؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو دار الإفتاء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل يجوز الصلاة بالتيمم فى الأيام شديدو البرودة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 
 
 
وقال شلبى :"الصلاة تحتاج إلى طهارة والطهارة تكون بالاغتسال أو بالوضوء والأصل أنه طالما أن الإنسان قادرا على استعمال الماء كونه سليم والمياه متوفرة فلا يجوز التيمم ويجب استعمال المياه". 
 
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "ولكن التيمم مباح في حال المرض الذى يحدده الطبيب أو لعدم وجود المياه". 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت فى بث سابق على سؤال نصه:"جسمي لا يتحمل البرودة واتوضأ بغسل عادي ولكن امسح على الملابس في الوضوء عند غسل الذراع فهل هذا يجوز؟.. حيث قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى إجابته على السؤال: " لا يجوز لابد من غسل الذراع، والمسح رُخص فيه في أعضاء فقط فقد رُخص في مسح الرأس وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد المسح على الخفين 
 
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"أما القول بأن الجو بارد ونحن فى فصل الشتاء ونمسح على الملابس فهذا لا يجوز".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال نصه:"نلاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذى يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟، حيث قالت الدار:" يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.
 
وتابعت دار الإفتاء:"وقيد الجمهور الإطلاق الوارد فى الحديث الشريف فى الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا فى الجورب شروط الخف، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمى وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا".
 
واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء، ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة