الأصل فى العلاقة الإيجارية هو القانون المدنى إلا أنه استثناء من هذا الأصل صدرت قوانين تواكب متغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مرت بها مصر تنطوى معظمها على تقييد القيمة الإيجارية وامتداد العقود الإيجارية بعد انتهاء مدتها تلقائيا، إلا أن المشكلة فى هذه التشريعات أنها صدرت تعالج ظروف معينة فى فترة محددة، ورغم أن العالم يمر بظروف اقتصادية سيئة إلا أن سوق العقارات والإنشاءات من حيث البيع والشراء والإيجارات لا يزال مستمراَ ولا زال الحديث متجدد ومتواصل حول إشكالية "عقد الإيجار" التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين.
والمشرع المصرى من أوائل المشرعين فى المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغاَ لـ "مدة عقد الإيجار وثغراته"، باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف "عقد الإيجار"، المادة 558 من القانون المدنى نصت على أن: "عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، إلا أن ذلك النص سالف الذكر قد خلا من تحديد حد أقصى لـ"مدة عقد الإيجار" التى يجب أن يقف عندها طرفى العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفى التعاقد.
انتبه جيدا لهذه الثغرات فى عقد الإيجار
موقع برلماني
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة