أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، الخميس، إدراج مشروع أمر رئاسي لتعديل الأمر المتعلق بضبط الأعياد التي يمنح فيها العاملون بالدولة عطلة، واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 يناير، وذلك كنقطة إضافية على جدول أعمال مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال إشراف الرئيس التونسي، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج، والذي تم تخصيصه للتداول بشأن مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.
وأكد سعيد- حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية- أنه لا رجوع إلى الوراء، كما شدد على مواصلة تحمل المسئولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمر بها تونس.
وشدد كذلك على أنه لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبر عنها بكل وضوح، وأضاف أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن المواعيد التي ينتظرها الشعب.
كما دعا رئيس الجمهورية ممثلي القضاة إلى "تطهيره"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القضاة شرفاء، و"لكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسئولية".
يذكرأن، لمواجهة متحور أوميكرون، بدأت تونس تشديد إجراءات دخول المسافرين عبر المنافذ الحدودية، وزيادة التأكيد على ضرورة التقيد بتطبيق البروتوكول الصحي في الفضاءات العامة، ودعم استراتيجية لقاح فيروس كورونا. وفق إذاعة موزاييك التونسية.
وقال رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي، إنه تم إقرار 5 إجراءات أساسية، يتمثل الأول في الاستظهار بجوازات التلقيح، أو شهادة تثبت استيفاء التلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.
وشدد الرابحي على أن فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات.
وأما الإجراء الثاني، فيتعلق بالاستظهار بتحليل "بي سي آر" سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند التسجيل، لكل الوافدين بداية من 6 سنوات.
ويتعلق الإجراء الثالث بإجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم. ويخص هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية. ويتعين الاستظهار بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.
ويتمثل الإجراء الرابع في إخضاع الوافدين على تونس لاختبار سريع أو تحليل يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفون للتطعيم.
ويخص الإجراء الخامس الوافدين على تونس بغرض العلاج، حيث سيتعين على هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة التونسية.
وأشار الرابحي إلى أن كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نص عليها الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية.