تحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 139 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين. وتنص المادة 51 على أن "تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم، التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.