متى يُخطر البنك المركزى بحكم شهر الإفلاس؟ قانون إعادة الهيكلة يجيب

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:00 م
متى يُخطر البنك المركزى بحكم شهر الإفلاس؟ قانون إعادة الهيكلة يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، ضوابط بشأن إخطار البنك المركزى بحكم شهر الإفلاس، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

على أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، القيام بالآتى :

( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ،

ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين.

(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.

(ﺠ ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة .

(د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها فى أمواله .

وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة تسعين يومًا من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقًا للقواعد العامة.

لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.

ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلاً عن الإعانة.

ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة.

ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة