إلغاء محضر سرقة التيار الكهربائي يتم وفقا لضوابط وقواعد وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، للحفاظ على حق المواطن والدولة وعدم الإضرار بمصلحة الطرفين، والذى يمكن أن يتم إلغاؤه إذا أخل محرر المحضر بشرط من شروط صحة المحضر، حيث إن هذه الضوابط ألزمت شركات توزيع الكهرباء بضرورة أن يشمل المحضر كل الضوابط التى حددها الجهاز وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي :
1- يجب أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
2- يشترط حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .