إلزام إحدى شركات الكهرباء بدفع 750 ألف جنيه تعويضا لشاب سقط عليه محول

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:57 م
إلزام إحدى شركات الكهرباء بدفع 750 ألف جنيه تعويضا لشاب سقط عليه محول المستشار محمد البغدادى
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة مدنى كلى المنصورة  برئاسه المستشار محمد البغدادي وعضوية المستشارين مصطفى سعد وماجد يحي، بإلزام احدى شركات الكهرباء بدفع تعويض مدنى قدره 750 ألف جنيه لوالد شاب توفى نتيجة سقوط "محول كهرباء " على رأسه نتيجة الإهمال.
 
تعود أحداث الواقعة بتلقى شرطة النجدة ، بلاغا بسقوط "محول كهرباء" على عامل أدى تهشم رأسه ووفاته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات،  أن عمال شركة الكهرباء كانوا يقومون بنقل "محول كهرباء" تابع للشركة من مكان الى مكان أخر الا انه سقط على عامل كان موجود في محيط المكان مما أدى لوفانه نتيجة الإهمال.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة