ابن القنصل.. سقوط أشهر مزور شهادات علمية "مضروبة" بالشرقية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 11:29 ص
ابن القنصل.. سقوط أشهر مزور شهادات علمية "مضروبة" بالشرقية شهادات مزورة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أكاديمية بدون ترخيص بالشرقية لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية) ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المذكور وضبطه ، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على (عدد من الشهادات منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورة بأختاكم شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة كبيرة من الشهادات الدراسية وشهادات التقدير وشهادات إمتياز وإفادات بأسماء أشخاص مختلفة جميعها مزورة منسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية - ملفات لبيانات راغبى الإلتحاق بالأكاديمية - عدد من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية – مجموعة كبيرة من صور الملفات الشخصية الخاصة بالدارسين - عدد من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية) ، وكذا (2 هاتف محمول - جهاز حاسب آلى) بفحصهم تبين إحتوائهم على الملفات والبيانات تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.
 
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة