ماذا قال القانون فى حالة الخلاف بين المورد والمستهلك حول السلع والمنتجات؟

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:00 ص
ماذا قال القانون فى حالة الخلاف بين المورد والمستهلك حول السلع والمنتجات؟ جهاز حماية المستهلك
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه حينما ينشأ خلاف بين المورد والمستهلك في استبدال سلعة أو رد قيمته فيتم اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارا ملزما في هذا الأمر.

ونصت المادة رقم 52 من قانون حماية المستهلك، أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك فى استبدال السلعة، أو رد قيمتها فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة