يداعب أحلام الشباب.. سقوط المتهم بالنصب على راغبى السفر للخارج

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:36 ص
يداعب أحلام الشباب.. سقوط المتهم بالنصب على راغبى السفر للخارج حملة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفير أقاربه لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم.
 
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب شركة تسويق سياحى  "بدون ترخيص" له معلومات جنائية - مقيم بالغربية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للدول الأوروبية للعمل بها لتحسين مستوى معيشتهم والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ بزعم تسهيل سفر أقاربه للعمل بإحدى الدول "خلاف الحقيقة"، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو"الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة