انطلقت اليوم الأربعاء فاعليات الدورة تدريبية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحت أشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
ومن المقرر تعقد الوزارة غدا الخميس دورة ثانية لموظفي وزارة العدل حول ذات الموضوع حيث تأتى تلك الدورات بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، في إطار شراكة وزارة العدل في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تستهدف التوعية بالجهود الوطنية لمناهضة جريمة ختان الإناث.
وقالت المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة، إن مصر تولى أهمية بالغة لحقوق الإنسان، خاصة في المرحلة الراهنة، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت كافة الحقوق لجميع الفئات وفى كافة المجالات والتي تعد استراتيجية رائدة.
وتابعت المستشارة أمل عمار، خلال كلمتها في الدورة تدريبية، أنه تم إعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، لتتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية الوزارة الجديدة، وأولت اهتماما بالغا للمرأة والطفل وذوي الإعاقة.
وأضافت، أن المشرع المصري حرص على إصدار تشريعات لحماية المرأة والطفل، ومن بينها تشريعات مناهضة لجريمة "ختان الإناث".
من جانبها قالت السفير جهاد ماضي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جريمة ختان الإناث عادة إفريقية تم تصديرها لدول شمال إفريقيا وليست لها علاقة بالدين الإسلامي أو أي دين أخر، مشيرة إلى أن مصر تسير في اتجاه سليم لمناهضة ختان الإناث.
وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المشوار طويل من أجل تنفيذ قانون مناهضة جريمة الختان على أرض الواقع، مطالبة بأن يكون الابلاغ عن تلك الجريمة بالأخطار وهو من أهم العوامل لمكافحة الختان.
وأشار إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك عن طريق الخطوط الساخنة، التي يجب أن تعمل على مدار الساعة، وبتلك الطريقة يبدأ العمل الجاد في مناهضة ختان الإناث.
ومن الناحية القانونية قال المستشار محمد بيومي عضو المكتب الفني لوزير العدل، إن أهم مبادئ حقوق الإنسان مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتعد جريمة ختان الإناث تمييز ضد المرأة ويجب مواجهته.
وأضاف المستشار محمد بيومي، أن الختان في القانون الدولي نوع من أنواع العنف ضد المرأة، ويعد نوع من أنواع التمييز، التي يجب مواجهتها، وتوفير القوانين اللازمة لحماية المرأة منها.
ومرت رحلة تجريم عملية ختان الإناث في مصر بالعديد من المراحل التشريعية منذ عام 1937 وحتى 2021.
لم يكن هناك في مصر ما يعرف بجريمة ختان الاناث منذ عام 1937 وحتى عام 2007 وكانت توصف قانونيا على أنه جنحة "إحداث جرح عمداً" يعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد عن 3 سنوات ولا توجد عقوبة لأهل الضحية.
وفى عام 1996، أصدرت وزير الصحة قرار بحظر إجراء عمليات الختان للإناث بجميع وحدات الوزارة إلا في الحالات المرضية وحظر على غير الأطباء وهو ما اعتبر معه أن الختان من الأعمال الطبية المشروعة للأطباء دون غيرهم.
وفى عام 2007 أصدرت وزارة الصحة قرارا وزاريا بمنع العاملين في مجال الصحة، من ممارسة ختان الإناث في المستشفيات أو العيادات الحكومية أو غير الحكومية.
وفي سبتمبر 2008 أُضيف نص المادة 242 مكررا إلى قانون العقوبات ليشدد العقاب على الجرح العمدي إذا حدث عن طريق إجراء ختان لأنثى ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح عن طريق ختان لأنثى".
وشددت الإضافة العقاب على جريمة أخرى هي إحداث جرح عمدا ووصفت العقوبة بأنها جنحة ووضع حد أقصى للعقوبة التي لا تزيد عن سنتين فقط كما لم تتضمن أيضا عقوبة لأهل الفتاة.
وفى سبتمبر 2016 صدر مشروع قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث وجاء من مادتين المادة الأولى: 242 مكررا، عرفت جريمة الختان على أنها: "كل إزالة لجزء أو كل أو إلحاق الإصابات لعضو تناسلي للأنثى بدون مبرر طبي" ويعاقب مرتكبه بالسجن من 5 إلى 7 سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة كمانع مسؤولية وهنا ساوى بين العاهة المستديمة والوفاة رغم ان اغلب من أجرى لهم ختان اصيبه بعاهة مستديمة.
والمادة الثانية: 242 مكررا (أ)، عاقبت الأب أو الأم أو القريب الذي يطلب ويصطحب فتاة الإجراء عملية ختان لفتاة وذلك بأن يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وفى أبريل 2021 نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وهذه التعديلات الجديدة وضحت فيه الصورة الكاملة للجريمة وحددت المسئولية الجنائية لجميع أطراف جريمة ختان الانثى ونصت على:
المادة 242 مكررا تضمنت عقوبة من ارتكب جريمة ختان وهو ليس طبيبا: ونصت على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
وفى الفقرة الثانية من المادة تضمنت عقوبة من ارتكب جريمة ختان في حالة إذا ما كان طبيبا أو ممرضا حيث نصت على: أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ويعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وتعرض مشروع القانون الجديد الى غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها.
المادة 242 مكررا (أ) زودت عقوبة الأهل أو الأقارب ونصت على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.
ولأول مرة يتعرض التعديل التشريعي إلى محاربة الفتاوى والاعلانات والدعاية للختان ونص على أن "يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بالقول أو صياح أو بأية طريقة من طرق تمثيل العلانية على ارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
الدورة التدريبية للقضاة
الدورة التدريبية للقضاة
الدورة التدريبية للقضاة
الدورة التدريبية للقضاة