كثيراً ما نسمع عن كلمة الحجر، إلا أن الكثير من المواطنين لا يعلم ماهي الكلمة وشروط تطبيق الحجر علي شخص ما، والمواد القانونية المنظمة، والحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء كان المنع لمصلحة الغير كالحجر على المدين لصالح الدائنين أم كان لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المريض عقليا.
ويقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إن إجراءات الحجر في القانون المصري تختلف حسب طبيعة الحجر، فالحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المريض عقليا ويستمر الحجر عليه إلى الإفاقة من مرضه، مضيفا أنه قد يكون الحجر لمصلحة الغير كالحجر على المدين والحجر على الراهن فيحجر عليه التصرف في العين المرهونة بعد لزوم الرهن ضمانا لحق الرهن كإجراءات الحجر في القانون المصري.
وأنه قد جاء المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال وحمل بين طيات مواده ما يسمي بالحجر علي الأشخاص، وذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر علي الشخص البالغ وذلك إذا ما ثبت لديها أن هذا الشخص قد إصابة مرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وفي هذه الحالة تعين المحكمة لمن يحجر عليه شخصا لإدارة امواله يسمي قيمًا.
وتابع، أن المشرع المصري ذهب إلي أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضي حكم محكمة وذات أختصاص وينوب القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية ولكنها قاصرة علي إدارة أموال المحجور عليه واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة فقط.
ونوضح أنه اعمالا وتطبيقا لنص المادة 68 من القانون سالف الذكر تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد وأخيرا لمن تختاره المحكمة ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه القيم عدة شروط منها :
1-ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب او ماسة بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انقضي علي تنفيذ العقوبة مدة تزيد علي خمس سنوات يجوز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
2- ألا يكون سيء السيرة
3- ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر
4- ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله
5- ألا يكون القيم قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد اليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه إذا كان القيم الابن أو الاب أو الجد
ونؤكد بأن القانون قد أوجب بأن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تكون مقدمة علي ما عداها من مصروفات ونفقات حيث أن أمواله هي أولي برعايته وبالتالي فقد أعطي المشرع لهذا النوع من النفقات أولوية عن أية مصروفات اخري في الترتيب كما أن المشرع المصري أجاز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وهنا تسري علي المحجور عليه الأحكام التي تسري علي القاصر المأذون له بإدارة أمواله أي التصرفات النافعة نفعًا محضًا والأخرى الضارة ضررًا محضًا ويكون ذلك بإذن من المحكمة المختصة.
ويشير ناجي، إلى أن خلاصة القول أن الحجر يعني القيام بمنع الشخص من التصرف في أمواله ومختلف ممتلكاته وبالرغم من كون الحجر على الأقارب لا يعد ظاهرة منتشرة في مصر إلا أنه يأخذ في الازدياد ونجد أن للقيام بذلك العديد من الضوابط المختلفة فمن شروط الحجر على القارب سواء الاب الجد او احد الاقارب :
- الاصابة بمرض عقلي أو آخر نفسي لا يمكنه من التفكير بشكل سليم
- اتخاذ قرارات غير صحيحة فيما يتعلق بأمواله وممتلكاته
- الاصابه بمرض مثل الزهايمر أو الجنون
- اختلال العقل وعدم القدرة على التصرف برشد ومنطق سليم
- كما أن يكون الشخص سفيه وينفق أمواله فيما لا يرضي الله او اهدارها وخسارتها بمبالغ كبيره متكرره
وفي الحالات السابقة يتم رفع الأمر إلى المحكمة من أجل إرسال الشخص للكشف الطبي وتحديد حالته واستحقاقه للحجر أم لا حيث يجب اثبات اي من هذه الحالات بادله رسميه امام المحكمة المختصه وبالتالي لا يطبق الحجر الا بحكم قضائي ويتم تعيين قيم عليه وكذلك لا يرفع الحجر عن المحجور عليه ان تم شفائه و عاد لحالته السليمه الا بحكم قضائي ايضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة