كيف تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة بمزاولة "التكنولوجيا المالية"؟ القانون يجيب

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:00 ص
كيف تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة بمزاولة "التكنولوجيا المالية"؟ القانون يجيب مجلس النواب -أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة المالية غير المصرفية ووافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده، آليه تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة الثالثة – حسبما انتهى مجلس النواب، بأن تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:
 
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3- طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
5- وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق
التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض طلب الترخيص.
 
وحسب المادة القانونية ، يُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة