ذكر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2733 لسنة 2018، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أنه يحق للطفل ذوى الإعاقة أن يباشر تعليمه كما هو الحال بالنسبة لأى شخص آخر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 20 من اللائحة.
ونصت المادة رقم 20 من اللائحة على أنه يحق للشخص ذى الإعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة ورياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوى الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذى الإعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته .
وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوى الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافى للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة