وضع قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عدد من شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع ويجب أن تتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانونى، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص، والإفصاح عن هيكل الملكية.
ونصت المادة رقم 185 من القانون على أنه يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانونى، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص، والإفصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاییس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع .
ويتم البت فى طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التى يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً .
ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويتم تسجيل مشغلی نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع المرخص لهم فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزى وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلی نظم الدفع، ومائتى ألف جنيه بالنسبة لمقدمى خدمات الدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة