حظر قانون الرى والموارد المائي فى المادة 93 القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة، وبعد الحصول على ترخي، منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعاقب القانون فى المادة 106 كل من يخالف أحكام الماد 93 السابق ذكرها بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة فى حالة العود.
ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.
كما يحظر إقامة أى منشآت فى مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.