أبرز 10 تعديلات أدخلتها "تشريعية" النواب على لائحة "الشيوخ".. إلغاء حق رئيس الوزراء فى دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة أو سرية.. وتقييد حق استدعاء الحكومة.. ومنع إدخال تعديل على عدد اللجان النوعية بالإلغاء أو الدمج

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:00 م
أبرز 10 تعديلات أدخلتها "تشريعية" النواب على لائحة "الشيوخ".. إلغاء حق رئيس الوزراء فى دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة أو سرية.. وتقييد حق استدعاء الحكومة.. ومنع إدخال تعديل على عدد اللجان النوعية بالإلغاء أو الدمج مجلس الشيوخ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديلات هامة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المقدم من رئيس الجمهورية، والذى من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم.

ومن أهم هذه التعديلات إلغاء حق المجلس فى إضافة لجان نوعية أو إلغاء لجان أو دمج لجان، وذلك لأن اللائحة تصدر بقانون وصدور القانون له طريق محدد في الدستور، وقيدت اللجنة التشريعية حق اللجنة العامة استدعاء رئيس الوزراء أو أى من الوزراء للاستماع إليهم بنص المادة 253 من الدستور التى تنص على عدم مسئولية الحكومة أمام الشيوخ.

وقامت اللجنة التشريعية بضبط صياغة النصوص التى تحدد حق لجان الشيوخ فى دراسة القوانين، بحيث تم تحديد الأمر بشكل قاطع بأنه يختص فى دراسة مشروعات القوانين المحالة إليه فقط من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو القوانين المكملة للدستور، واذا رأى إننا بحاجة لصدور قانون فله أن يعد مقترح بقانون يرسله لرئيس الجمهورية، وفى حالة رأى الرئيس مقتضى يستدعى إصدار قانون، فان الرئيس يتقدم بمشروع قانون طبقا للدستور لمجلس النواب.

 

كما ألغت اللجنة التشريعية حق رئيس مجلس الوزراء فى دعوة رئيس مجلس الشيوخ إلى عقد جلسة خاصة أو طارئة أو سرية أو جلسة مشتركة مع مجلس النواب، وذلك استنادا إلى المادة 253 من الدستور التى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء غير مسئول أمام المجلس، فكيف لمن هو غير مسئول أمام المجلس أن يدعوه للانعقاد.

 

وجاءت تفاصيل أبرز التعديلات كما يلى:
 

التعديل الأول:

كان أول تعديل فى المادة 5 والتى كانت تنص على تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

وجاء تعديل اللجنة التشريعية، لتصبح يمثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ    جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

التعديل الثانى:

جاء التعديل الثانى فى المادة 22 من اللائحة، والخاصة بأن مكتب المجلس يضع جدول أعمال المجلس، ويدرج مشروعات القوانين، حيث أضافت اللجنة التشريعية عبارة المحال إليه بعد القوانين، لتوضيح أن مكتب مجلس الشيوخ سيدرج مشروعات القوانين المحالة إليه، وذلك اتساقا مع اختصاصات "الشيوخ" التى تتمثل فى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال اليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وجاء نص المادة"22" كما يلى، "يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية".

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال، ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

 

التعديل الثالث:

عدلت اللجنة المادة 29 الخاصة بدعوة اللجنة العامة لمجلس الشيوخ لرئيس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة للاستماع إليهم، حيث قيدت المادة بوضع عبارة" مع عدم الاخلال بنص المادة 253 من الدستور"، والتى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، وذلك حتى لا يكون الاستدعاء فيه أى نوع من أنواع المساءلة الرقابية للمجلس.

وأصبح نص المادة،:"للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك وذلك مع عدم الاخلال بنص المادة 253 من الدستور"

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة "

التعديل الرابع:

وجاء التعديل الرابع للجنة التشريعية ممثلا فى المادة 38 والذى حذفت فيه الفقرة الأخيرة من المادة والتى تنص على "ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها"

وجاء سبب الحذف هو أن لائحة مجلس الشيوخ تصدر بمشروع قانون يتم تقديمه بالطريقة التى حددها الدستور، إما من رئيس الجمهورية او الحكومة أو خمس أعضاء مجلس النواب، ويقره مجلس النواب ويصدق عليه الرئيس وأى تعديل فى اللائحة بالحذف أو الاضافة يجب أن يصدر بقانون، وبالتالى ليس من حق مجلس الشيوخ إضافة لجان نوعية من تلقاء نفسه غير التى ستصدر فى قانون اللائحة والتى يبلغ عددها 14 لجنة نوعية.

التعديل الخامس:

وأدخلت اللجنة التشريعية تعديل جوهرى على المادة 89 من اللائحة، والذى بموجب التعديل تم توضيح أن اللجنة النوعية بالمجلس من حقها تعد مقترح بقانون فى موضوع ترى انه يتطلب أن يصدر به قانون، وإذا وافق المجلس فى جلسته العامة على المقترح بقانون يرسله إلى رئيس الجمهورية، وإذا رأى الرئيس مقتضى لأن يكون مشروع قانون، يقوم بإرسال المشروع لمجلس النواب،  حيث كان النص الوارد بمشروع القانون " إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل"

 

وعدلت اللجنة التشريعية بالنواب المادة لتصبح " إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين، أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل، وفى حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبقا للمادة 122 من الدستور لأعمال شئونه إن رأى مقتضى لذلك".

 

التعديل السادس:

حذفت اللجنة عبارة رئيس الوزراء من المواد 160، وألغت حقه فى دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة.

حيث كانت المادة 160 بمشروع القانون تعطى الحق لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة، إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء.

إلا أن اللجنة التشريعية رأت قصر حق الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ لرئيس المجلس ورئيس الجمهورية فقط، دون إعطاء هذا الحق لرئيس الحكومة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل، "جلسات المجلس علنية، ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها، كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها."

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية".

 

التعديل السابع:

حذفت اللجنة عبارة رئيس الوزراء من المادة 164، والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الشيوخ دعوة المجلس لعقد جلسة سرية، ولكن اللجنة رأت قصر الحق على رئيس المجلس ورئيس الجمهورية استنادا للمادة 253 من الدستور.

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل، "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

 

التعديل الثامن:

أدخلت اللجنة على المادة 186، حيث ألغت اللجنة حق رئيس مجلس الوزراء فى دعوة المجلس إلى جلسة خاصة، حيث كان النص الوارد فى مشروع القانون يعطى لرئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حق الدعوة لعقد جلسة خاصة للشيوخ، إلا أن اللجنة رأت قصر الحق على رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية استنادا للمادة 253 من الدستور.

وأصبح نص المادة الذى أقرته اللجنة " يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا."

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

 

التعديل التاسع :

أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا على المادة 170 من اللائحة، حيث ألغت حق رئيس الوزراء فى الدعوة إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلسى النواب والشيوخ، وقصرت الحق على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، وذلك تماشيا مع المادة 253 من الدستور.

وأصبح النص الذى وافقت عليه اللجنة " للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين، ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع، ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس اعتمادها بأغلبية أعضائه.

 

التعديل العاشر:

أدخلت اللجنة تعديلا على المادة 279، حيث كانت فى مشروع القانون تنص على أن يعين الأمين العام للمجلس بقرار من مكتب المجلس بدرجة وزير، إلا أن اللجنة رأت حذف عبارة درجة وزير، كما حذفت أيضا عبارة نائب وزير التى يعين عليها نائب الأمين العام كما كانت موجودة بمشروع القانون.

وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على: يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح، رئيسه بدرجة وزير، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح، ويعاونه فى أداء اختصاصاته نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس (ويحل محله فى حالة غيابه).

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة