فندت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، تفصيلاً ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى ألقاه خلال الجلسة العامة المعقودة 19 يناير الماضى وانتهت إلى رفضه جملة وتفصيلاً، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
وأشار التقرير البرلمانى المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة الأسبوع الجارى، إلى مخالفات دستورية وقانونية، وذلك بالجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب.
وقالت اللجنة، إن هذا الجمع يعد مخالفة للمادة للدستور في مادته 166 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1982، والتى تنص على أن: "يشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغة للإدارة"، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين.
وتقضي المادة 166 بأن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ووفقا للمادة الدستورية، يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة