يواصل "اليوم السابع" تقديم خدمة فتوى اليوم، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، نصه: قمت باستخدام لاب توب الشركة في أغراض الربح الشخصي العمل ولم يتضرر عملي في الشركة برغم أن هناك شرط من الشركة بعدم الاستخدام الشخصي للأجهزة الخاصة بها، فهل يحل ما قمت به من عمل مع الربح؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
ما قمت به من استخدام للاب توب التابع للشركة لغرض التربح الشخصي في وقت العمل بالشركة، يعدُّ حرام شرعًا، لمخالفة الحكم الشرعي الذي يقضى بوجوب الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع الشركة وهو ساعات وطبيعة العمل مع عدم استخدام آلات الشركة للأغراض الشخصية.
وفى الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) وعن أبى حميد الساعدي رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقٍ إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).
ومن ثمَّ فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله من ذلك، والإقلاع عن فعله والإصرار على عدم العودة له ثانية حتى تصح توبتك.
وبالنسبة للشركة فيجب عليك تعويضها مقابل الوقت الذي تم صرفه في وقت العمل الاضافى. وكذا ما تم استخدامه من أدوات الشركة [اللاب توب] يجب أن تعطي الشركة أجرة المثل مقابل ذلك الاستخدام أيضاً.
وقد جاء في شرح المجلة: (أما الأجير الخاص؛ فليس له أن يلتزم عملاً لغير مستأجره، أو مستأجريه في المدة التي استؤجر فيها؛ لأن منافعه في هذه المدة لمستأجره، أو مستأجريه؛ فلا يمكنه تمليكها في عين الوقت لغيرهم) .
قال المرداوي رحمه الله: (الثَانيةُ: ليس له أنْ يعْمَلَ لغيرِه في مُدَّةِ المُسْتَأْجِرِ، فإنْ عَمِلَ وأضَرَّ بالمُسْتَأْجِرِ، فله قِيمَةُ ما فوَّتَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ).