هل رفض مجلس النواب لبيان وزير الإعلام يعنى سحب الثقة منه؟ فقيه دستورى يجيب

الخميس، 11 فبراير 2021 02:25 م
هل رفض مجلس النواب لبيان وزير الإعلام يعنى سحب الثقة منه؟ فقيه دستورى يجيب الدكتور صلاح فوزي
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين في رفضها لبيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة الذي ألقاه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى عقدت 19 يناير الماضى، أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققوا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
 
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن توصية اللجنة البرلمانية لا تعد نهائية حتى تعرض على المجلس ويتبني ما تضمنه التقرير البرلماني، موضحاً أن ما انتهى إليه التقرير من توصية بالمساءلة لا يؤدي إلي سحب الثقة من الوزير.
 
وأكد فوزى على حق مجلس النواب فى محاسبة أفراد الحكومة بالطريق السياسى، المنصوص عليه دستوريا، بأن يطلب سحب الثقة من أيا من الوزراء، وذلك عبر قواعد إجرائية نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016، مشدداً على أن سحب الثقة لا يمكن البدء فيه إلا إذا كان مسبوق باستجواب متوافي الشروط، لاسيما وأن المادة (227) ذكرت بأن يعرض رئيس المجلس طلب اقتراح سحب الثقة عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لإثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
 
وأوضح فوزي، أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة من الوزير وتضامنت معه الحكومة قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
 
وأشار فوزي، إلي حق كل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، وفقا للمادة 216 من لائحة مجلس النواب.
 
ويضيف فوزي قائلا: "بالتالى فإن مجلس النواب يمتلك حق المحاسبة السياسية لأي من الوزراء وفقا للقواعد التي سبق الإشارة إليها، أما المساءلة الجنائية فهي شأن النيابة العامة، ويحق لمجلس النواب حال رأت مخالفات تتطلب الإحالة للنيابة العامة، تحيلها لتتخذ ما تراه في شأنها".
 
ولفت الدكتور صلاح فوزي، إلي أن استدعاء مجلس النواب للحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الثاني يأتي في ضوء المادة 136 من الدستور، والتي تقضي بأن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وليس استدعاءاً للمحاسبة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة