يلزم قانون تنظيم إدارة المخلفات بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، وتقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور الشركات العاملة فى هذا المجال.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 39 من القانون، على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .
وتنص المادة 44 من القانون على أن يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقـًا للضــوابط التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز.
جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، ويختص بوضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهــاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها ، وتحديد أسلوب المعاملة المـالية لهم ، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة