بأمر القانون .. غرامة مالية عقوبة نشر بيانات غير صحيحة عن سلع التصدير

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:00 ص
بأمر القانون .. غرامة مالية عقوبة نشر بيانات غير صحيحة عن سلع التصدير السيد كمال نجم - رئيس مصلحة الجمارك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 16، من قانون الاستيراد والتصدير، علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

( أ ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له.

(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

(د) قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

ووفقا للمادة 17،  فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة