بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 10 أئمة على قائمة الإيفاد الدائم

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:05 م
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 10 أئمة على قائمة الإيفاد الدائم وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باعتماد 10 أئمة اجتازوا اختبارات الأوقاف المقررة للإيفاد الدائم لعام 2020-2021م.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الأئمة الذين اجتازوا الاختبارات تم وضعهم على قائمة الإيفاد الدائم، وهم:  

1. محمد صابر عبد الدايم إبراهيم الجيزة

2. حامد معوض حجازي محمد الجيزة

3. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز المنيا

4. أحمد محمد أحمد عطية الشرقية

5.أنس ابو المجد عبد اللطيف محمد الشرقية

6.أشرف محمود عطية أحمد الدقهلية

7.أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله أسوان

8.محمد عبد الهادي رمضان عبد الهادي البحيرة

9. أحمد حامد أحمد محمد سوهاج

10.بدري مرسي نور محمد الديوان العام

يذكر أن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للمسابقة:

1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.


2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن 5 سنوات، و4 سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة، حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2019 ـ 2020م .

5- ألا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة).


7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2014م .

10- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

13- على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية.


 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة