لمن يحق إصدار قرار وقف البناء المخالف على أراضى الزراعة.. حكم قضائي يجيب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:30 ص
لمن يحق إصدار قرار وقف البناء المخالف على أراضى الزراعة.. حكم قضائي يجيب ازالة تعديات على اراضى الزراعة - ارشيفية
كتب : أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتادت المحكمة الإدارية العليا على إصدار أحكامها الهامة التى من خلالها تخرج مبادئ قانونية هامة للعمل بها، سواء فى الصالح العام أو تخص المواطن.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من محافظ المنوفية، ضد مواطن، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت محافظ المنوفية بصفته المصروفات. 

ومن جانبها أرست المحكمة، مبدأ قانونيا جديدا بمقتضاه، فإن وقف البناء على الأراضى الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط، وإزالتها معقود للقضاء الجنائى، ولا اختصاص للمحافظين.
 
وقالت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية، فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية، بأن قام بتجريم صور التعدي عليها، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازتهم، من أن يقوم بارتكاب أي فعل، أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية، أو المساس بخصوبتها.
 
وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها، فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها، حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة، بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة .
 
وأضافت المحكمة إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما.
 
ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين، فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق .
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة