أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، بعد تطليقها مرة واحدة بشكل رسمى لدى مأذون على يد زوجها، بخلاف إلقائه يمين الطلاق عليها 23 مرة خلال 9 سنوات زواج، لتؤكد: "زوجى يستغل عدم وجود مصدر دخل لى ويقوم بتعنيفى ومعايرتى بتحمل نفقاتى وأطفاله الثلاثة، ويبتزنى حتى يجبرنى على الحياة برفقته رغم خيانته لى، وتعدد علاقاته".
وأضافت الزوجة: "زوجى يداوم على ترديد يمين الطلاق على أتفه الأسباب، ويطردنى من منزلى، ويحرمنى من أطفالى، ليضغط على حتى أعود له مرة أخرى، لأعيش برفقته طوال سنوات زواجى فى عذاب، تحملت الضرب والتعذيب، والطرد من منزلى فجراً".
وأكدت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "تزوجت بمنزل عائلة زوجى، وتحولت لخادمة لهم، حماتى كانت المتحكمة فى كل ما يخصنى، حرمتنى حتى من الخروج من منزلى إلا بأذنها، لأتحمل عنفها بعد أن قرر زوجى السفر للخارج للعمل، وعندما أشكو له، يلقى على يمين الطلاق، ويدفع والدته لحرمانى من أطفالى".
وتابعت: "داومت حماتى على الإساءة لى، وكدت أن أفقد حياتى بين يديها فى إحدى المرات، وعندما لجأت لبعض المقربين منها لقنتنى علقة موت، وعندما عاد زوجى من السفر قرر أن يجبرنى على العودة له مرة أخرى له بمنزل الطاعة رغم زواجه من أخرى عرفيا بمنزلى، ليكمل مسلسل تعنيفى، واستولى على منقولاتى ومصوغاتى، وطردنى من منزلى، وسلبنى حقوقى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة