دار الإفتاء: لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم النسل

الخميس، 18 فبراير 2021 10:27 ص
دار الإفتاء: لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم النسل دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر الفتاوى تحت هاشتاج #تنظيم النسل جائز ، للتأكيد على جواز تنظيم النسل، حيث قالت الدار: "‏لا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه".
 
كما قالت دار الإفتاء:"‏من الخطأ الاستدلال بقوله تعالى "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ" كحُجة على تحريم تنظيم النسل"، و‏تنظيم النسل لا حرج فيه قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في العهد النبوي وما بعده"، و‏الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة والتي هي كغثاء السيل".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى نشرت فتوى مفصلة حول تنظيم النسل قالت فيها: "يجب أن يستقر في الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى - القرآن الكريم- وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نصٌّ يُحرّم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد ظاهرُهُ المنعَ، ويظهر ذلك جليًّا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة في شأن جواز العزل -يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته-؛ فقد قال الإمام الغزالي وهو شافعي المذهب في كتابه "إحياء علوم الدين" (2/ 52، ط. دار المعرفة، بيروت) وهو بصدد بيان آداب معاشرة النساء ما موجزه: [إن العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب: فمنهم من أباح مطلقًا بكل حال. ومنهم من حرم العزل بكل حال. وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها. وقائل آخر يقول: إن العزل مباحٌ في الإماء دون الحرائر.. ثم قال: إن الصحيح عندنا -يعني مذهب الشافعي- أن ذلك مباحٌ، ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل وقال: إنها خمسة، وَعَدَّ منها: استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها، واستبقاء حياتها خوفًا من خطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب، والكسب، وهذا غير منهي عنه؛ لأن قلة الحرج مُعينٌ على الدين] اهـ بتصرف.
 
وتابعت دار الإفتاء: "ومن هذا يظهر أن الإمام الغزالي يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة الأولى في تكوين الجنين وبين الإجهاض؛ فأباح الأول، وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الإمام الغزالي أباح العزل محافظةً على جمال الزوجة، وفي فقه المذهب الحنفي أن الأصح إباحة العزل باعتباره الوسيلة لمنع الحمل، وفقط اختلف فقهاء المذهب في أن هذا يستلزم موافقة الزوجة فقط، ومن هذا الرأي فقهاء مذهب الإمام مالك، ويجيز كذلك مذهبُ الزيدية منع الحمل بشرط موافقة الزوجة، ويشترط مذهب الشيعة الجعفرية أن تكون موافقة الزوجة على العزل وقت عقد الزواج، ومذهب الإباضية يجيز العزل كذلك بموافقة الزوجة، ويقول الإمام الشوكانى فى "نيل الأوطار" (6/ 236، ط. دار الحديث): [إن الأمور التي تَحمِلُ على العزل: الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع، والفرار من كثرة العيال، والفرار من حصولهم من الأصل] اهـ بتصرف.
 
واستطردت دار الإفتاء:"ومن هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء يبدو واضحًا أن العزل كوسيلةٍ من وسائل منع الحمل جائزٌ، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بَلَغَهُ ولَمْ يَنْهَ عنهُ؛ كما رواه الإمام مسلمٌ عن جابرٍ رضي الله عنه، ورواه الإمام البخاري أيضًا، وإذا كان الأمر كذلك فإن جواز تنظيم النسل أمرٌ لا تأباه نصوص السنة الشريفة؛ قياسًا على جواز العزل في عهد الرسول صلوات الله عليه وبَلَغَهُ كما روى الإمام مسلم في "صحيحه": «وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، كما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" كذلك..والله سبحانه وتعالى أعلم".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة