حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ضوابط وشروط إشهار الإفلاس، حيث تنص المادة 76 على أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.
وفيما يلى نستعرض حق الدائن بدين آجل الحق في طلب إشهار الإفلاس...
- لكل دائن بدين تجارى خالٍ من النزاع حالِّ الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر، ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالّة فضلاً عن دينه المدنى.
- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالَّة.
- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبًا بما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيه الظروف التى يُستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه.
- ووفقا للقانون يجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها، ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة