نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمحالفات لأحكام هذا القانون، ونصت المادة 75، على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبى، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له فى ذلك من الوزير.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبى.
ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.
وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .