حسم مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 201، بالموافقة النهائية .
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وغيرها بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، ومن ثم يسعى مشروع القانون إلى تعزيز موارد الصندوق من خلال المشاركة المجتمعية وتحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضى، تعديلا بمن يحصل الأموال المقرر تحصيلها لتصبح بدلا من " أن تتولى الجهة التى يتبعها العاملون بتحصيل النسبة المخصصة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.
وبناء على ذلك يصبح البند 1 من المادة 8 ينص على "تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، ووتولى وزارة المالية ، تحصيل هذه النسبة من العاملين وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الإلكترونية".