ترقب لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. حوافز مهمة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى.. تحدد إجراءات وشروط توفيق الأوضاع وضوابط القبول.. و"النواب" يتمسك بـ5 سنوات للترخيص المؤقت

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:00 ص
ترقب لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. حوافز مهمة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى.. تحدد إجراءات وشروط توفيق الأوضاع وضوابط القبول.. و"النواب" يتمسك بـ5 سنوات للترخيص المؤقت مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى القطاع الرسمى للدولة، وتضمنت بعض التشريعات التى صدرت فى الآونة الأخيرة، إجراءات للتيسير على أصحاب المشروعات والأنشطة التى تندرج تحت "الاقتصاد غير الرسمي"، وتحفيزهم، ومنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تضمن باب خاص عن "مشروعات الاقتصاد غير الرسمي".

وصدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى شهر يوليو 2020، وجارى إعداد لائحته التنفيذية، حيث تم إعداد مسودة مشروع اللائحة وإرسالها لمجلس الدولة، لمراجعتها وضبط صياغتها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدارها، ومن المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة.

ويعرف القانون، مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، بأنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

وشهدت الأيام الماضية، قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعرض مشروع اللائحة التنفيذية على لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وقام ممثل الجهاز بعرض تفاصيل مشروع اللائحة للاستماع إلى ملاحظات اللجنة بشأنها، حرصا على أن تخرج اللائحة متوافقة مع نصوص القانون وعدم وجود تعارض بينهما، حيث تكون اللائحة مكملة للقانون وتتضمن تفاصيل وقواعد شارحة لمواده لتنفيذه، مع العلم أن إصدار اللائحة واعتمادها من اختصاص الحكومة.

وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهاز، الحرص على أن تكون اللائحة متسقة مع نصوص وفلسفة القانون وتساعد على تحقيق أهدافه.

وكانت أبرز وأهم ملاحظات لجنة المشروعات بمجلس النواب، متعلقة بمدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ينص القانون على ألا تتجاوز 5 سنوات، وفند مشروع اللائحة التنفيذية هذه المدة بأن يصدر التراخيص على أكثر من مدة بدءا من سنة حتى الوصول لخمس سنوات كحد أقصى، إلا أن لجنة المشروعات تمسكت بأن تكون المدة فى الترخيص واضحة بألا تتجاوز خمس سنوات ألا تقل عن هذه المدة.

واعترض النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، على المادة المتعلقة بإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى، لتوفيق أوضاعها، فيما يتعلق بمدة الترخيص المؤقت، حيث ينص القانون على ألا تجاوز 5 سنوات، بينما لجأت المادة الواردة فى اللائحة إلى تجزئة وتدرج هذه المدة، بأنها قد تكون سنة أو سنتين أو ثلاثة، حتى الوصول لخمس سنوات.

وتمسكت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بأن تكون مدة الترخيص لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، الفاقدة لشرط أو أكثر من شروط الترخيص وينطبق عليها التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمنح رخصة لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاعها، حتى يتم تشجيعها على الدمج فى الاقتصاد الرسمى للدولة، والاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون.

وتوافقت اللجنة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على إعادة صياغة المادة، لتتوافق مع رؤية اللجنة، والنص على المدة 5 سنوات بحد أقصى، لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي.

وينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر، ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

ووفقا للمادة 73، يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.

وتنص المادة 75، على أنه للجهاز وفقا للمعايير التى يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

وبحسب نص المادة 76، إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

 وتنص لمادة 80، على أن توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.

وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة