كل ما تريد معرفته عن ضوابط إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب.. الإقامة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة المشروع.. ونسبة العمال الأجانب 10% فقط من إجمالى العاملين.. ويجوز رفعها إلى 20% بشروط

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:30 م
كل ما تريد معرفته عن ضوابط إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب.. الإقامة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة المشروع.. ونسبة العمال الأجانب 10% فقط من إجمالى العاملين.. ويجوز رفعها إلى 20% بشروط منطقة صناعية- أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم الفصل الأول من الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب، حيث وضع ضوابط وشروط واضحة لمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب فى مصر ومدة الإقامة، كما حدد قواعد الاستعانة بالعمال الأجانب فى المشروعات الاستثمارية المُقامة فى مصر ونسبتها.

 

ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة فى جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا فى شركة أو صاحب منشأة، وألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية، وتلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناء على التصفية أو محو المنشاة من القيد فى السجل التجارى.

 

وتنص المادة (5) على أن يقدم طلب الإقامة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية فى ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط.

 

وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على 5 سنوات، وفى جميع الأحوال يجب الا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.

 

وتنص المادة (6) من لائحة قانون الاستثمار على أنه للمشروع الاستثمارى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.

 

وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لجنة تضم فى عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة تختص بالبت فى طلبت زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة عدد من القواعد، أولها دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبى، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها، ورأى الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادى الذى تمارسه الشركة أو المنشاة، وكذا رأى الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومى.

 

كما تراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة مبدأ المعاملة بالمثل فى الدولة التى يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد، ومدى حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، واحتياجات الشركة أو المنشاة لأخصائيين او مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار، ومدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية، ومدى جدية الشركة أو المنشأة فى الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.

 

هذا إلى جانب أن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد، فى حالة وجود أكثر من عامل أجنبى بذات التخصص، والتزام الشركة أو المنشاة التى يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم، وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفق القواعد المعمول بها لدى البنك المركزى المصرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة