تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ضوابط استخراج الرخصة التي تصدر لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، ونصت على تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة مشتملا على (صورة بطاقة الرقم القومى، والمؤهل الدراسي، وتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ورخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة).
وفيما يلي نستعرض المدة القانونية اللازمة لإخطار طالب الترخيص قبول الطلب، والإجراءات المتبعة بعد انتهاء المدة القانونية المتفق عليها.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، وفى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم.
وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن.
الجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى ضم النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة، فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية، والقضاء على ظاهرة من يطلقون على أنفسهم سائسى السيارات، مستغلين الشوارع العامة بشكل عشوائي دون سند قانونى، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة