ننشر التقرير المشترك من لجان النواب حول تعديل قانون المركزى للتنظيم والإدارة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:30 م
ننشر التقرير المشترك من لجان النواب حول تعديل قانون المركزى للتنظيم والإدارة مجلس النواب -أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، ومن المزمع مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين القادم برئاسة المستشار حنفى جبالى.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة (14) منه التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب.

 

وذكر تقرير اللجنة أن الوظيفة تكليف للقائمين بها وليس تشريفًا، بل هدفها هو خدمة الشعب.

 

وأشار التقرير إلى أن القانون جاء متسقًا مع المادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه، على أن يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء".

 

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

 

وأضاف التقرير أن مشروع القانون يتفق مع خطة الدولة في مواصلة الجهود الهادفة إلى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة مؤشرات التنمية البشرية والإدارية للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها.

 

وأشار إلى أنه يهدف إلى تنمية المهارات البشرية ومعالجة الفجوات بين الوزارات والأجهزة المختلفة.

 

ونوهت اللجنة إلى أن مشروع القانون راعى الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال التأكيد على احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة