تعرف على ضوابط فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية بالقانون الجديد

الخميس، 25 فبراير 2021 06:00 ص
تعرف على ضوابط فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية بالقانون الجديد مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، حرصاً على المصلحة العامة، وتعديل التشريعات الحاكمة للاتحاد بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.
 
 
وفيما يلى نستعرض ضوابط فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف...
 
- يعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.
 
- يتم الإعلان النشر فى إحدى الصحف اليومية وبإخطار المنشآت بخطابات مصحوبة بعلم الوصول.
 
- يحدد بالإعلان والإخطار موعد بدء تلقي طلبات الترشح والمدة المحددة لذلك والجهة التي تقدم إليها طلبات الترشح وتكون مدة تلقى طلبات الترشح خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للإعلان.
 
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للغرفة تختص بالنظر فى حل مجلس إدارة الغرفة، عزل أى من أعضائه، شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية، التوصية بإلغاء الغرفة، الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى، وغير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التى تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة