6 إجراءات يحددها قانون العمل لحماية العمال من المخاطر الكيميائية.. تعرف عليها

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:00 ص
6 إجراءات يحددها قانون العمل لحماية العمال من المخاطر الكيميائية.. تعرف عليها مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون العمل على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة