الرقابة المالية تلزم المراجع الخارجى لشركات البورصة بـ7 ضوابط لمكافحة غسل الأموال

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 م
الرقابة المالية تلزم المراجع الخارجى لشركات البورصة بـ7 ضوابط لمكافحة غسل الأموال الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، المراجع الخارجي لشركات البورصة المصرية بإعداد تقرير سنوي بشأن ما تم من إجراءات في هذا الشأن على أن يقدمه للهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المقدم عنها التقرير، على أن يتضمن 7 ضوابط وهي:
 
1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
 
2- تعيين مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محله، والبيانات الخاصة بهم.
 
3- بيانات تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.
 
4- موقف الجهة من تحديث بيانات العملاء.
 
5- إمساك السجلات التي يجب عليها الاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تحديث محتوها وبياناتها.
 
6- تحديث المادة التدريبية اللازمة لتدريب العاملين بالجهة بما يضمن اطلاعهم على التطورات الحديثة المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا الشأن، وكذلك موقف الجهة من تطبيق خطة التدريب التي تناسب عدد العاملين بها وبفروعها.
 
7- موافاة الوحدة والهيئة بالتقارير الدورية التي تلتزم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
جاء ذلك بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة