ينتظر مجلس الشيوخ تصديق الرئيس على مشروع قانون اللائحة الداخلية له لبدأ ممارسة اختصاصاته التى كفلها له الدستور والقانون ونظمتها اللائحة الداخلية له، وهناك أسئلة عددية حول دور المجلس التشريعى، وهل له اختصاصات تشريعية؟ وما هو دوره بالضبط فى القوانين وهل يمكن له اقتراح قانون أو أن يتقدم عضو له باقتراح قانون، وفى هذا التقرير نجاوب على هذه الأسئلة.
س1:ما هو الاختصاص التشريعيى لمجلس الشيوخ؟
ج: حددت المادة 249 من الدستور والمادة "4" من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حددت الاختصاص التشريعى للمجلس فى أنه يؤخذ رايه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور سواء المقدمة من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب وكذلك فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا نصت على أن يؤخذ رايه مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
س2: وما هو اختصاصه بشأن القوانين؟
ج: طبقا للمادة 249 من الدستور والمادة 4 من اللائحة يقتصر اختصاص مجلس الشيوخ فى القوانين فقط على إبداء رايه فيما يحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب سواء مشروعات قوانين عادية أو قوانين مكملة للدستور وبعد أن ينتهى مجلس الشيوخ من دراسة هذه القوانين وابداء رايه فيها سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل يقوم بإبلاغ رأيه لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.
س3: كيف سيقوم الشيوخ بنظر ما يحال إليه من قوانين؟
ج: جاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتبين بالتفصيل طريقة تناول الشيوخ لما يحال إليه من قوانين فى المواد من 136حتى المادة 152 بأن تبدا أن يقوم رئيس المجلس بعرض مشروعات القوانين المحالة إليه فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ثم تناقش اللجنة النوعية المختصة مشروع القانون المحال إليها وتنظر التعديلات المقدمة من الأعضاء بالتعديل سواء بالحذف أو الإضافة وتعد تقرير بذلك ثم يناقش المجلس خلال جلسته العامة وينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كلمها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعة ثم يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية، وبعد ذلك يرسل المجلس التقرير النهائى لمشروع القانون إلى الجهة التى أحالت إليه سواء الرئيس أو مجلس النواب.
س4: هل يمكن لمجلس الشيوخ أن يدرس آثار تطبيق القوانين التى تتربط بمصالح المواطنين؟
ج: نعم حيث نصت المادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها
س5:لكن ماذا لو راى المجلس خلال دراسته لموضوع أن الامر يحتاج إلى إصدار قانون؟
ج: يكتفى مجلس الشيوخ برفع تقرير إلى رئيس الجمهورية متضمنا التوصية بأن يصدر قانون أو تعديل فى القانون حيث نصت المادة 89 من اللائحة الداخلية إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعى تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل، وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية، وجاءت المادة 89 من اللائحة الداخلية للشيوخ لتتفق مع عدم اختصاص المجلس بأن يتقدم باقتراح بقانون حيث أن الدستور حدد من له حق التقدم بمشروع قانون لرئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب وأيضا أعطى الحق لعضو مجلس النواب أن يتقدم باقتراح بقانون، وكانت المادة 89 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالنواب تنص على أنه إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار صدور قانون جديد أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون وفى حالة موافقة المجلس يحال المقترح بمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لكن الجلسة العامة للنواب رات تعديل هذا النص وان يكتفى دور مجلس الشيوخ على رفع تقرير بتوصية لإصدار قانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة