القانون الجديد يحظر القيام بعمليات الدم إلا بمركز مرخص.. اعرف الرسوم المطلوبة

الأحد، 28 فبراير 2021 10:00 م
القانون الجديد يحظر القيام بعمليات الدم إلا بمركز مرخص.. اعرف الرسوم المطلوبة مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى المجموع، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وذكر التقرير الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات االمعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم، كما أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى

وتحظر المادة "2" من القانون، القيام بعمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

ووفقا للمادة 3 يؤدى طالب الترخيص الرسوم الاتية ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل فحص طلب الترخيص عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص، وما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص، ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية. على أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيله من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونا.

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة