وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح وزير السياحة الحق فى إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنه وذلك بقرار مسبب، فى حاله مخالفة القواعد والإجراءات التى أقرها القانون فى مادته الخامسة، على أن يلغى ترخيص الشركة السياحية فى حاله العود.
وتقضى المادة (10) حسبما انتهى إليه مجلس النواب، أنه للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
وتقضى المادة الخامسة فى فقرتها الأولى، أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها. وتنص الفقرة الثانية بأن يصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
ورفض مجلس النواب الاقتراحات النيابية بالعودة إلى نص الحكومة فى هذا الشأن والمقدم من النائب محمد بدراوى، كما طالب النائب حسن المير بأن يكون الايقاف بما لا يقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنه، وكذا مقترح النائب أحمد الألفى الذى طالب بأن تمد المهلة لاسيما وأنه إجراء خطير بحق الشركة.