أصدرت الدائرة الثامنة مدنى مستأنف – بمحكمة المنصورة الابتدائية – حكماَ نهائياَ ببطلان عقد بيع قطعة أرض زراعية ورد الثمن والتعويض، مستنداَ على أن إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطلب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 124 لسنة 2018 مستأنف المنصورة، لصالح المحامى عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار محمد حمدى، وعضوية المستشارين أيمن ماجد، ومحمد عبداللطيف، وسكرتاية أحمد على الشربينى.
الوقائع.. نزاع حول قطعة أرض زراعية
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أودعت صحيفة دعواها قلم كتاب المحكمة مستوفاه شرائطها القانونية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8 سبتمبر 2007 والزام المدعى عليهما برد المبلغ المدفوع وقدره 60000 جنيه وتعويض قدره 900000 جنيه للضرر المادى والأدبى، على سند من القول أن بموجب عقد بيع مؤرخ 8 سبتمبر 2007 اشترت المدعية قطعة أرض زراعية من المدعى عليها الأولى بصفتها وكيلة عن المدعى عليه الثانى إلا أنها فوجئت بأنهما لا يملكان الأرض، فأقامت دعواها الماثلة، وبجلسة 30 مايو 2017 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياَ بنظر الدعوى، واحالتها إلى محكمة قسم ثانى المنصورة الجزئية للاختصاص.
وفى تلك الأثناء – أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وتم تداولها بالجلسات، وطلبت المدعية تعديل الطلبات إلى طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند الدعوى، وإلزام المدعى عليهما برد المبلغ المدفوع وقدره 60000 جنيه وتعويض قدره 900000 جنيه للضرر المادي والأدبي، وبجلسة 25 ديسمبر 2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم تقديم المدعية المستندات الدالة على دفاعها إضافة إلى ما قرره وكيل المدعى عليهما أن المدعية استلمت الأرض منذ 9 سنوات.
البائع باع الأرض رغم عدم ملكه له
وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المستأنفة – المدعية بالدعوى المبتدأة – فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداَ بطلباتها، وتداول الاستئناف بالجلسات مثل خلالها وكيل المستأنفة ووكيل المستأنف ضدهما، قدم الأول مذكرة دفاع، وبجلسة 14 مارس 2019 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى وتم إيداع التقرير الذى ثبت به أنه بالاطلاع على سجلات جمعية الجديلة الزراعية التابعة لها أطيان التداعى تبين أن المدعى عليهما والبائع لهما الوارد اسمه بعقد البيع سند الدعوى ويدعى "ح. أ" غير حائزين بسجلات الجمعية سواء بالملك أو الايجار، كما تلك الأطيان داخلة في كردون مدينة المنصورة بالقرار الوزاري رقم 725 لسنة 2014، وبجلسة 1 أكتوبر 2020 حضر وكيل المستأنفة، قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
حُكم ببطلان عقد بيع قطعة أرض ورد الثمن والتعويض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 25 ديسمبر 2017 وأودعت المستأنفة صحيفة استئنافها قلم كتاب المحكمة، الأمر الذى يكون معه الاستئناف قد أقيم في الميعاد ومن ثم، فالمحكمة تقبله شكلاَ حسبما سيرد بالمنطوق، وعن موضوع الاستئناف، عن طلب بطلان عقد البيع تنص المادة 468 من القانون المدنى: "إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطلب بتعويض ولو كان البائع حسن النية".
وبحسب "المحكمة" – لما كانت المحكمة قد قضت بعالية ببطلان عقد البيع سند الدعوى لانطوائه على بيع غير مملوك للبائع، ومن ثم يعتبر العقد والعدم سواء، فتحكم المحكمة بناء على ذلك بالزام المستأنف ضدهما برد مبلغ 60000 جنيه قيمة المبيع الثابتة بعقد البيع، وعن طلب الزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا إلى المستأنفة مبلغ 900000 جنيه تعويض مادى وأدبى تنص المادة 163 من القانون المدنى أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ ويستوى في ذلك الضرر المادى والأدبى على أن يراعى القاضي في التقدير الزروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير العويض عن الضرر الأدبى.