احذر.. الحبس وغرامة تصل 10 ملايين جنيه حال عمل مصنع محكوم عليه بالإغلاق

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:30 ص
احذر.. الحبس وغرامة تصل 10 ملايين جنيه حال عمل مصنع محكوم عليه بالإغلاق حبس - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تنظيم عمل هذه المنشأت وآليات إنشاؤها وفقا لطبيعة نشاطها، أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق، وتصدى القانون لمن يخالف ما جاء به من ضوابط، ومنها من يدير منشأة صادر ضدها حكم بالإغلاق.

وجاء بنص القانون أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة