أصدرت الدائرة "44 عمال" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ في غاية الأهمية بالنسبة لملايين العمال والموظفين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الفصل التعسفى للعامل، قالت فيه: " الإكراه المعنوى للعامل للتوقيع على إيصال استلام مستحقاته المنقوصة - غير الكاملة - تجعل الإقرار باطلا، وتؤكد الفصل التعسفي للعامل".
صدر الحكم فى الاستئناف المقيد برقم 2599 لسنة 73 ق، لصالح المحامى عماد حسن، برئاسة المستشار أشرف على البارودى، وعضوية المستشارين طارق الطويل، وخيرى حسن، وأمانة سر عماد منير.
الوقائع.. شركة تفصل موظفة تعسفياَ
تتحصل وقائع الدعوى بأن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 7689 لسنة 2013 عمال إسكندرية – وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب ومعلنة قانوناَ للمدعى عليهما بصفتهم طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفتهما أن يؤديا لها مبلغ 500 ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبياَ من جراء الأضرار التي لحقت بها من جراء فصلها تعسفياَ مع إلزامهما بأن يؤديا لها مقابل أجرها عن مدة الإخطار.
وذلك على سند من القول – أنها تعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى منذ تاريخ 1 أبريل 2009 وبتاريخ مايو 2013 قامت الشركة المدعى عليها الثانية بشراء الشركة المدعى عليها الأولى، وقد فوجئت بتاريخ 30 يونيو 2013 بقيام المدعى عليهما بإصدار قرار بفصلها، مما حدا بها إلى أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباته السالفة، وقدمت سندا لدعواها مذكرة بدفاعها دفعت فيها ببطلان المخالصة الصادرة عنها لاصابتها بعوار الإكراه والتدليس لإجبارها على التوقيع لدى توزيع الأرباح، كما قدمت 5 حوافظ مستندات طويت على شهادة خبرة وإخلاء طرف مؤرخة 15 يونيو 2013 تفيد بانتهاء خدمتها في هذا التاريخ، وأن بداية عملها كان بتاريخ 1 أبريل 2009، ومفردات راتبها عن شهر مايو 2013 ثابت بها أن إجمالي المرتب 2910 والصافى 2658 جنية وأصل شهادة تفيد أن المدعية كانت تعمل بالشركة حتى 30 يونيو 2013.
الموظفة تقدم المستندات والأوراق
وكذا صورة ضوئية من اتفاقية العمل المحررة بتاريخ 19 مايو 2013 وأطرافها الشركة المدعى عليها الأولى والثانية – طرف أول – والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية واللجنة الإدارية للعاملين بالشركة المدعى عليها الأولى – طرف ثان – والثابت منها قيام الشركة المدعى عليها الثانية بشراء كافة أصول الشركة المدعى عليها الأولى والاتفاق على قصر تطبيق الاتفاقية على العاملين دون سن الـ 60 واحتفاظ العاملين المستمرون في العمل بحقوقهم ومزاياهم المادية والعينية ورصيد أجازاتهم عن عام 2013 ما لم يكن للشركة المشترية – المدعى عليها الثانية – نظام أفضل وأن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة مالية نهائية لكافة المستحقات المالية للعاملين لدى الشركة المدعى عليها الأولى وإبراء ذمتها من أية مستحقات مالية عدا المدد والمستحقات التأمينية والمقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم تتم تسويتها، ومفردات راتب شهر 6/2013 وثابت به أن الإجمالي 2830 جنية مكافأة شاملة والصافي 258،50 جنية وصورة إقرار ومخالصة مؤرخة في 29 مايو 2013 ثابت بها تسلم المدعية لجميع مستحقاتها من الشركة المدعى عليها الأولى بناء على اتفاقية العمل الجماعية وأنه لا يحق لها المطالبة بأى مستحقات أخرى أو تعويضات عدا المستقطعة منها، وقد زيلت المخالصة بتوقيعها وبصمتها.
المحكمة تقضى برفض الدعوى.. والموظفة تستأنف لإلغاءه
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات ومثل أطراف التداعى كل بوكيل عنه، والمدعية قدمت تصحيح شكل الدعوى باختصام المصفى القضائى للشركة المدعى عليها الأولى، ودفعت الشركة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وجحد المدعى عليهما كافة الصور الضوئية المقدمة، وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة بدفاعها، وثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بمحتواهم، كما قدمت الشركة المدعى عليها الثانية مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طالعتها المحكمة، ندبت المحكمة خبيراَ وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30 أبريل 2017 برفض الدعوى.
الاستئناف تؤكد: الإكراه المعنوي للعامل للتوقيع على إيصال استلام مستحقاته المنقوصة "غير الكاملة" تجعل الإقرار باطلا
المدعية لم ترتض ذلك الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل، وذلك بصحيفة أودعت قلم الكتاب، طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها، وذلك لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك أن الإقرار باستلام المستحقات لا علاقة له بالدعوى، إذ أنه حرر قبل إنهاء الشركة لخدمات المستأنفة وتنفيذاَ للاتفاقية المرفقة بالأوراق، وأن موضوع الدعوى التعويض عن الفصل التعسفى مع التمسك ببطلان الإقرار المقدم باستلام كافة المستحقات لدى الشركة لوقوعه تحت الإكراه فضلاَ عن أن الشركة المستأنف عليها الثانية أشترت الأولى بما عليها من أعباء مالية وأن مستحقات العمال دين ممتاز طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2003، كما رفض الحكم المستأنف القضاء بالتعويض عن الفصل التعسفى بالمخالفة لنص المادة 22 بذات القانون، بما يعيبه ويتوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – وكانت طلبات المستأنفة هي التعويض عن الفصل التعسفى ومهلة الاخطار – فلما كانت المحكمة قد أحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الإقرار الموقع من المستأنفة قد وقع تحت إكراه معنوى، ونفاذا لذلك استمعت لشاهدى المستأنفة والتي تطمئن إليها المحكمة، واتفقت شهادتهما على أن المستأنفة اضطرت للتوقيع على الإقرار لتتمكن من استلام مستحقاتها المتمثلة في المبالغ المالية المستحقة لها وفق بنود اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين المستأنف عليها الأمر الذى تعتبره أكراه يبطل الإقرار ولا يكون له آثر منتج في الاستئناف، ومن ثم تلفت عنه المحكمة.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف عليهما بصفتيهما بأداء مبلغ 5660 جنية مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 24000 جنية تعويضاَ عن الفصل التعسفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة