أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة قيام مصلحة الشهر العقارى بإجراء تعديل فى القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، بشأن المادة التى تتيح لرئيس مصلحة الشهر العقارى الحق فى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 10 جنيهات، ورأت اللجنة أن يتم تعديل المادة لرفع سلطة رئيس المصلحة فى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 100 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل.
ووفقا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، بلغت جملة المستحقات والمديونيات لدى وزارة العدل 759 مليون جنيه مستحقة فى 30 يونيو 2020، منها 749.5 مليون جنيه لدى مصلحة الشهر العقارى، منها 481 مليون قيمة قضايا متداولة أمام القضاء، تمثل مطالبات على محررات بناء على رأى الجهاز المركزى للمحاسبات، و60 مليون جنيه متأخرات يتعذر تحصيلها، وهى مبالغ من 5 إلى 100 جنيه، وتكلفة تحصيلها أعلى من قيمتها.
وأوضح أن القانون رقم 70 لسنة 1964 يتيح لرئيس مصلحة الشهر العقارى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 10 جنيهات، وأن هناك 207 مليون مديونيات مستحقة لدى المتعاملين.
من جانبه، طلب المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل، اللجنة بالتوصية بأن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بعدم تقديم أى خدمات للمتعاملين الذين عليهم مديونيات مستحقة لدى مصلحة الشهر العقارى، إلا بعد تقديم المتعاملين ما يفيد السداد، وعقب وزير المالية بأنه لا يوجد مانع من تنفيذ ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة