انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خصم الضريبة على المرتبات وما في حكمها من المستحقات المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع مراعاة الاعفاءات المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005.
وأكدت الفتوى ، أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الإجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدٍّ أقصى لكل من يعمل باجر لدى أجهزة الدولة ، بهدف تقريب الفوارق بين الأجور .
ونزولاً على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، محددًا المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، كما حصر المشرع الجهات المعنية بأحكامه في الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها .
كما حدد الحد الأقصى لصافي الدخل بواقع 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز42 ألف جنيهٍ شهريًا، وارتأت الجمعية أن الضريبة على المرتبات وما في حكمها، تسري على هذا الحد الأقصى الصافي للدخل، بحسبانها ضريبة سنوية تفرض على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين، ويقع عبؤها عليهم وليس على الجهات التي يعملون بها والتي يقتصر دورها على مجرد خصم الضريبة من مستحقاتهم لديها ، وتوريدها الى مصلحة الضرائب بحسب القواعد المقررة قانونًا في هذا الشان.
وتبين للفتوى، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير المالية بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وقد حدد هذا القرار مقدار هذه المبالغ على التفصيل الوارد به، وإذ تستحق هذه المبالغ نتيجة عمل يؤدى من هؤلاء الأعضاء لصالح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بموجب علاقة تبعية قائمة بالفعل، كما انها تُدفع من موازنة هذه الهيئة .
الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وخصمها من هذه المستحقات، وذلك وفقًا للتطبيق المحاسبي للشرائح الواردة بنص المادة (8) من هذا القانون، وبمراعاة الاعفاءات التي تضمنها، والقول بغير ذلك يؤدي الى إعفائها من الضرائب دون نص صريح يقرر هذا الاعفاء .