يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
وحل القانون مشكلات المستثمرين وسهل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى، ووضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى، كما يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
وفيما يلى نستعرض ضوابط السير في إجراءات التفليسة.
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا للأحكام الآتية:
(أ) تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦٥) والمادة (١٦٧) والفقرة الثانية من المادة (١٦٨) والفقرة الثانية من المادة (١٦٩) والمادة (١٧٠) والفقرة الثالثة من المادة (١٧١) من هذا القانون.
(ب) تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
(جـ) لا يعين مراقب للتفليسة.
(د) لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
(هـ) لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة