صدر القانون 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر "ج" فى 19 أكتوبر 2020 ويعمل به من اليوم التالي لنشره أى فى يوم 20 أكتوبر 2020 حيث يستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ونص القانون في الباب التاسع المعنون الجرائم والعقوبات المواد من 68 حتى 77 على الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانون إجرائي وليس قانون عقابي.
الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أهم الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون الذى يرسخ للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى.
في البداية - يضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هي لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها – وفقا لـ"الجنزورى".
أهم الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون
ويتضمن القانون أهم الجرائم والعقوبات المنصوص عليها كالتالى:
أولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة "مقابل تأخير أو ضريبة إضافية" كل من:
1- تأخر في تقديم الاقرار - الاقرار السنوي، الشهري، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات -
عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم.
2- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار أذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.
3- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها.
4- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان او ملف غيره فى غير الاحوال المصرح بها.
5- كل من يدير مال سواء لحسابه أو لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والأوراق والوثائق والمحررات عند طلبها أو امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع.
6- المختص فى وزارة أو هيئة او مصلحة حكومية أو ادارة محلية أو شركة أو نقابة مهنية أو اتحادات رياضية أو فنية أو غيرها لم يخطر المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنه.
7- كل مالك أو منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
8- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات.
9- كل شخص لديه معاملات تجارية او ماليه مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات.
10- المختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به.
11- الممتنع فى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع على ما يردونه من بيانات واوراق.
12- موظف المصلحة القائم أو المشارك في أي اجراءات ضريبية تخص أشخاص توجد صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية أو إذا تقرر من رئيسة المباشر عدم القيام بالإجراء.
13- الممول أو المكلف الذي يقدم اقراره على غير النموذج المعد أو غير مستوفى لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمة خارج المنظومة الالكترونية.
ثانيا: يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه عدم تقديم الاقرار الضريبي "عامة قيمة مضافة مرتبات" لمدة تجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة.
ثالثا: يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من:
1- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته.
2- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تغييرات تحدث على بياناته المسجلة.
3- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة الكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل .
4- كل من يصدر فاتورة ضريبية أو إيصال مهني على خلاف البيانات والشروط المتطلبة.
5- عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة او الايصال الملغى وجميع صوره.
6- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة او عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تاليه للفترة الضريبية لمن جاوز رقم اعماله 500 ألف جنيه.
رابعا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد عن 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين موظف المصلحة الذي يرتبط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو المحاماة أو الممولين أو المكلفين.
مقابل التصالح:
1- دفع مبلغ 100% من قيمة المستحقات الضريبة قبل رفع الدعوى الجنائية.
2- دفع مبلغ 150% من قيمة المستحقات الضريبة بعد رفع الدعوى الجنائية.
3- دفع مبلغ 175% من قيمة المستحقات الضريبية حال صدور حكم بات.