المحكمة الدستورية تؤيد حظر إقامة المنشآت على خطوط أنابيب البترول

السبت، 06 فبراير 2021 03:54 م
المحكمة الدستورية تؤيد حظر إقامة المنشآت على خطوط أنابيب البترول المستشار سعيد مرعي
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلى مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقري، وستة أمتار خارج هذا الكردون. 

 

وأسست قضائها علي عدم تعارض هذا الحظر مع الحماية المقررة للملكية الخاصة، لأنه تقرر لضرورة اجتماعية، تحقيقًا لمصلحة عامة: إذ قصد به وقاية هذه الأنابيب من أخطار محتملة، بسبب خطورة المواد الهيدروكربونية التي تنقل عبرها، في صورتها السائلة أو الغازية، وقابليتها للاشتعال والانفجار، وهو ما يتطلب وجود حرم آمن من المساحات الخالية المحيطة بها، حمايةً للأرواح والمنشآت، والثروة الهيدروكربونية ذاتها، فضلًا عن أن المادة (5) من ذلك القانون أجازت حصول مالك الأرض علي تعويض عادل إذا لحق به ضررًا جراء ذلك الحظر. كما لا يتضمن النص المطعون عليه إخلالًا بمبدأ المساواة: لأن الحظر الوارد به يتضمن قاعدة عامة مجردة تنطبق علي كل ملاك الأراضي التي تمر بها أنابيب البترول.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول بشأن تحديد مسافات حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على خطوط انابيب البترول.

وتنص المادة الثانية من قانون خطوط انابيب البترول على "حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على هذه الأنابيب أو على مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبيها داخل كردون المدن في القرى وستة أمتار من كل جانب من جانبها خارج الكردون، ويجوز إنشاء الخطوط على مسافة أقل من المسافات المشار إليها في حالة الضرورة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى أن يراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة