حيثيات حكم "الدستورية" ببطلان شروط إلغاء الرخصة في قانون الأسلحة والذخائر

السبت، 06 فبراير 2021 03:38 م
حيثيات حكم "الدستورية" ببطلان شروط إلغاء الرخصة في قانون الأسلحة والذخائر سلاح ناري
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح فى قانون الاسلحة والذخيرة. وجاء منطوق الحكم أولًا: بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناريي أودع لدي الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.

ثانيًا: بسقوط عجز الفقرة الرابعة، والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه. ثالثًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره. وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن هذا الحكم تأسس علي أسباب حاصلها أن أحكام هذين النصين نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لذويها لمجرد عدم تيسر تصرفهم في السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق.

وعلق النصان استمرار ملكية السلاح لذويه علي مكنة التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، على نحو عدل من طبيعة حق الملكية، وناقض خصائصه فانحل ذلك عدوانًا علي الحق ذاته، وافتئاتًا علي مال خاص، أدخل إلى مصادرته، بغير حكم قضائي.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة