"مشروعات النواب" توصى بخريطة استثمارية واضحة لـ"عربات الطعام" بمختلف المحافظات.. وتستعد لزيارات ميدانية لتتبع آليات التنفيذ.. التشريع يمنح إعفاءً ضريبيا مشروطا لمدة 3 سنوات.. وحزمة حوافز تشجيعية لتحجيم البطالة

السبت، 06 فبراير 2021 03:00 ص
"مشروعات النواب" توصى بخريطة استثمارية واضحة لـ"عربات الطعام" بمختلف المحافظات.. وتستعد لزيارات ميدانية لتتبع آليات التنفيذ.. التشريع يمنح إعفاءً ضريبيا مشروطا لمدة 3 سنوات.. وحزمة حوافز تشجيعية لتحجيم البطالة "مشروعات النواب" توصى بخريطة استثمارية واضحة لعربات الطعام
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل الفورى مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل.

وفى السياق ذاته، دعت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال اجتماعها مع اللجنة بالأمس إلى تسويق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، لتعريف وتوضيح مزاياه للمواطنين وخاصة الشباب.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت على دراسة الأثر التشريعى لقانون عربات الطعام وكيف تمت الاستفادة من القانون لصالح دعم الشباب، مشددا على أهمية ذلك لمحاربة البطالة وتوفير فرص عمل لهم.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت المحافظين بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على تحدد أماكن للعربات المتنقلة فى المدن، خاصة أن القرى فيها أماكن وإتاحة لوجود هذه العربات عكس المدن، وأن يكون ذلك مترجما فى تطوير القرى وتحديد أماكن لها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زيارات ميدانية للمحافظات للتأكد من التطبيق، وسيكون للجنة لقاءات أخرى مع هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات، لتتبع التطبيق على أرض الواقع .

وتقول النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، أن هذا القانون لازالت يحتاج للتسويق الجدى من خلال الإعلام والمحليات والنشرات المحلية بالمحافظات وتنظيم ندوات بمدى أهمية هذا القانون ومميزاته وتبسيطها وتوضيحها للناس، مضيفة أن قانون عربات الطعام المتنقلة فيه العديد من المزايا ويدعم المشروعات الصغيرة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

 وأشارت إلى أن عمل ممشى سياحى بكل منطقة أو إقامتها تحت كوبرى أو محور سيستفاد منه الجميع وسيتم استغلالها بالشكل الصحيح وبمشهد حضاري يليق بمصر، مؤكدا على ضرورة استغلال الأصول بالمحافظات فى التوسع لتخصيص أماكن للعربات ، خاصة وأن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة رصد مبالغ بمليارات الجنيهات لصالح مشروعات الشباب.

والجدير بالذكر أن قانون عربات الطعام جعل مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، وعرف القانون عربات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، على أن وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك هي الجهة الإدارية المختصة.

وأعفى القانون الوحدات المرخص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.

ويتم تحديد فئات الرسم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى: الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق: سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا ـ الوحدة غير المعدة للسير على الطرق: سيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنويا أو ألفى جنيه سنويا.

وحسب القانون فإنه يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

على أن يتم  الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها فى هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.

كما أكد القانون على أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة، وتكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا.

كما شدد على ضرورة توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى، والالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بجانب الالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وشددت على  الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة، ووضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.

وحظر القانون التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقا للقواعد والضوابط المحددة فى هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا لنقل الترخيص إليه، مرفقا به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

أما فى حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورقة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيا وفى حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت فى الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص.

ونص القانون على أنه إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط ، والاشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير .

كما شدد التشريع على ضرورة أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين "صفر – 5 " درجة مئوية و الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة