-المحكمة: لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يجب أن يكون القائمين عليها مؤهلين تربويا ونفسيا فى التعامل مع هؤلاء الأطفال
-الإسلام الحنيف جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها وضمن لهم حقوقاً نفسية
-القضاء الجنائى عاقب رئيس مجلس إدارة الدار بالحبس لمدة ثلاث سنوات وجاء الحساب لمن تستروا عليه لـ12 من كبارالعاملين بوزاة التضامن
قالت المحكمة إن الطفل يعد معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وإذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع , ورصد المشرع عقوبة جنائية لكل منعرض طفلاً لإحدى حالات الخطر ، وهذه الحماية القانونية للطفل تسرى على الطفل الذى ينعم في كنف أسرة أو الطفل اليتيم الذى يعيش حياة بلا أسرة ينتمى إليها ترعاه بل أسرة بديلة أو دار للأيتام.
وأوضحت المحكمة، أنه إذا كان الدستور جرَم التعذيب وجعله بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم فإن التعذيب الذى يمارس على الأطفال خاصة الأيتام من عديمى الإدارك والتمييز هو الذى لا يسقطه تقادم ولا يمحوه زمنلأنه يصحب الطفل طيلة حياته غائراً في نفسيته حتى مماته بحسبانه من أحلك أنواع التعذيب وأكثرها وحشية وأبشعها قسوة وتحطيما للإنسانية.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت في الأوراق أنه نسب إلى الطاعن (س.س.ر) مدير إدارة المتابعة والتوجيه الفنى بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى أنه تواجد في دار مكة المكرمةللأيتام بالهرم يوم 3/8/2014 عقب مواعيد العمل الرسمية حال عدم تكليفه من قبل رئاسته بذلك وامتنع عن تمكين رجال المباحث وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة التضامن من الدخول إلى الدار لضبط المخالفات الموجودة بها واستلام الأطفال بقيامه بغلق أبواب الدار لمدة تجاوزت نصف ساعة وعدم السماح لهم بالدخول، وذلك بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة جمعية مكة المكرمة ودار أيتام مكة المكرمة وقيامه بالتنبيه على الأطفال بعدم ذكر تعرضهم للتعذيب أمام أعضاء اللجنة المشكلة من الوزارة.
وقام باستغلال منصبه الوظيفى في ممارسة الإكراه المعنوى على أطفال دار أيتام مكة المكرمة بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسى والبدنى الذى تعرضوا له فعلاً من قبل رئيس مجلس إدارتها حال علمه بها واصطحب كريمته للدار الأيتام المذكورة حال عدم تكليفه بالتوجه لها ورغم كون الدار خاضعة لإشراف جهة عمله وقبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة مقابل تحريره بيانات علىخلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات.
ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تكشف المخالفات بالدار بهدف عدم مساءلة رئيس مجلس إدارتها خلال الفترة من 2011 حتى2014 وهى مخالفات ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بشهادة كل من السيدة (ع.م.ع) رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى , والسيدة (ف.ح.م) مدير إدارة الرعاية البديلة بالوزارة والطبيب النفسى (م.ع.ع) بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة والسيد (أ.ص.م) مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى, والسيدة (ع.إ.م) مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة والسيد (أ.م.م) مراجع مالى بوزارة التضامن الاجتماعى . خاصة وقد قضت محكمة جنح العمراني بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الدار المتهم بتعذيب الأطفال بالحبس لمدة ثلاث سنوات , عامين مع الشغل والنفاذ لاستخدام العنف على الأطفال بدار الأيتام، وحبس سنة عن الضرب والسلاح وجاء الحساب لمن تستروا عليه لـ12 من كبار العاملين بوزاة التضامن.
واستطردت المحكمة أن الاتهام ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه مسئولاً عن الإشراف والرقابة على مؤسسات دار الأيتام كافياً أن يفقدها لصلاحية للعمل في هذه المهنة التى تتعامل مع فئة من الأطفال محل الحماية القانونية والاجتماعية فى دور المؤسسات التى تأوى الأيتام وتقوم على تربيتهم تربية تعوضهم عدم معرفة أسرهم أو تخليها عنهم إذ كان يتعين عليه أن يتحليب الفضائل لا التستر عن وقائع تعذيب الأطفال طوال أربع سنوات أو حماية القائم على الدار من قسوته وانحرافه عن الأهداف التى تغياها المشرع من إنشاء مؤسسات لدار الأيتام وهم الفئة التى أوصانا بها الدين الإسلام الحنيف ورسوله الكريم، بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من وزارة التضامن بالإحالة إلى المعاش، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن الماثل مقاماً على غير سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض بإجماعا لاَراء.